ملخص الوقائع:
تقدم وكيل المدعي بدعوى مستعجلة لدى المحكمة التجارية بجدة، وبعد أن تم إحالتها إلى الدائرة، باشرت نظرها وعقدت الجلسة عن بعد، بحضور وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال لما ورد بلائحته ونصها بأنه: (توجد قضية قائمة على رئيس مجلس الإدارة للشركة المدعى عليها والشركة تعاني من ازمة وهي لمستثمر أجنبي ويخشى موكلي هروبه، لذلك أطلب منعه من السفر، وبناءً عليه وبعد الاطلاع على ملف الدعوى رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً
التسبيب:
فبناءً على ما تقدم، ولما كان طلب المدعي ينحصر في منع المدعى عليه من السفر، وبما أن المتعين على الدائرة قبِل الفصل في الطلب المستعجل التحقق من استيفائه لشروط قبوله، ومنها ما نصت عليه المادة (113) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ ونصها: (يجب أن يرافق طلب المنع من السفر تقديم ضمان نقدي لا يقل عن ٢% من قيمة المطالبة الأصلية، وللمحكمة -عند الاقتضاء- طلب تقديم ضمان إضافي)، ولكون المدعي لم يُرفق مع طلبه منع السفر ضماناً نقدياً فقد انتفى شرط من شروط النظر في الطلب مما يتعين معه عدم قبوله، فضلاً على ذلك أن ما أبداءه من أسباب وما أرفقه من مستندات لم يظهر منها ما يسند طلبه ويستدعي معه الاستجابة له، كما أنه لم يُقدم ما يُثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، أو ما يُثبت عزم المدعى عليه مغادرة البلاد، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
ملخص الحكم:
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رابط السابقة القضائية:
مقالة مفيدة تسلط الضوء على تفاصيل القضية بشكل دقيق ومهني.