ملخص الوقائع:
اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (الديزل بتكلفة (0.65) هللة للتر الواحد) بثمن إجمالي وقدره (٢٠,٧٠٠.٠٠) ريال، لم تسدد منها شيء، علمًا بأن المدعى عليها استلمت كامل المبيع، وطالبت بـ إلزام المدعى عليها بالآتِ: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٠,٧٠٠.٠٠) ريال، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (3.000) ريال، وقدمت المستندات اللازمة والتي تُثبت صحة ما تدعيه، وعقدت المحكمة الجلسة الأولى وحضرت فيها وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد سماع الدعوى، أقر وكيل المدعية بأنه تم الصلح بين أطراف الدعوى قبل الجلسة، وتم سداد كامل المبلغ، وتنازلت عن أتعاب المحاماة، وعليه طلب الحكم بانقضاء الدعوى، وبموجب تصالح الأطراف خارج المحكمة جرى إثبات انقضاء الدعوى بين الاطراف منذ الجلسة الأولى وطلب وكيل المدعية اثبات هذا لأجل التكاليف القضائية.
التسبيب:
بناءً على ما تقدم، وبما أن الثابت قيام المدعى عليه بالتخالص مع المدعية بتسليمها مبلغ المطالبة، وحيث أن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انتهت، وحيث أن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بتخالص الأطراف فيما بينهما، ولم يعد لأحدهما أي مطالبة تجاه الآخر، عليه فإنه ينتفي ركن النزاع في القضية ويتعين القول في هذه الحالة بانقضاء الدعوى.
ملخص الحكم:
حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، لما هو موضح بالأسباب.
رابط السابقة القضائية:
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71867
مقالة ممتازة توضح الجوانب القانونية للسوابق القضائية بشكل واضح ومهني.