السابقة القضائية الثانية القضية رقم ٤٥٧٠٧٠٥٥٥١ لعام 1445هـ

السابقة القضائية الثانية القضية رقم ٤٥٧٠٧٠٥٥٥١ لعام 1445هـ

ملخص الوقائع:

اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مياه)، بثمن إجمالي وقدره (٣,٠٨٠) ثلاثة آلاف وثمانون ريال، ولم يُسَدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب المدعي بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن، وقدم سنداً لطلبه، وعقدت الدائرة جلسة حضرت فيها المدعية، ولم يحضر المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعية عن دعواها تقدمت بصحيفة الدعوى، وبطلب البينة على ما تدعيه قدمت فاتورة مصادق عليها من قبل المدعى عليه، وبعد إطلاع فضيلة القاضي على ملف القضية رٌفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب.

التسبيب:

بناء على ما تقدم من الدعوى…، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/٥/١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (29) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إبلاغه ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت)، وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥)، وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والمادة (30) والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، إذ لو كان للمدعى عليه دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه.

ملخص الحكم:

حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ قدره (٣,٠٨٠) ثلاثة آلاف وثمانون ريال لصالح المدعية، لما هو موضح بالأسباب.

رابط السابقة القضائية:
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71905

1 فكرة عن “السابقة القضائية الثانية القضية رقم ٤٥٧٠٧٠٥٥٥١ لعام 1445هـ”

اترك رداً على demar إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Shopping Cart
Scroll to Top